الشرط التعاقدي في عقد الإيجار يظل منتجاً لآثاره إلى أن يَرِد اتفاق لاحق صريح أو ثابت على إلغائه، ولا يكفي لإسقاطه سلوكٌ تسامحي من المؤجر في قبض بعض الأقساط أو التأخر في المطالبة بها.
إن الشروط الواردة في عقد الإيجار المتعلقة بتسليف الأقساط، يبقى معمولاً بها حتى يتفق الطرفان على إلغائها ولا يستنتج هذا الإلغاء من تساهل المؤجر مع المستأجر بالنسبة لاستيفاء بعض الأقساط بعد استيفاء المنفعة