لا يصح الإلصاق بديلاً عن التبليغ إلا إذا تضمّن ما يثبت تعذر التبليغ وسبب الإلصاق، فإذا خلا منهما بطل الإجراء ولا يُصحّحه بيان لاحق من جهة البريد.
بطاقة عدم ذكر أسباب الالصاق وتعذر التبليغ يبطل البطاقة ولا يصححه بيان تال من دائرة البريد.