• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد القاتل من الدافع الشريف لمجرد انه قتل تحت تأثيره وان ظل الامر الموجب له في طي الكتمان

العبرة في الاستفادة من الدافع الشريف هي بتأثيره الفعلي في نفس الجاني وقت ارتكاب القتل، لا بكون السبب المولد له علنياً أو متداولاً بين الناس؛ فالكتمان لا يمنع تطبيق الظرف إذا كان الدافع هو الذي حمل الجاني على الفعل.

نص الاجتهاد

يستفيد القاتل من الدافع الشريف لمجرد انه قتل تحت تأثيره وان ظل الامر الموجب له في طي الكتمان المناقشة: يستنتج من التفسير الذي اخذت به المحكمة أن الدافع للقتل ولو كان شريفا لايعد كذلك اذا ظل الامر الموجب له في طي الكتمان وغير معروف بين الناس . في حين أن المتبادر من النص الذي جاء مطلقا أن القاتل يعتبر مستفيدا لمجرد انه قتل تحت تأثير ما سمعه بالذات او بالواسطة عن سيره قريبته المقتولة وعلاقتها الغرامية التي تشكل بنفسها الدافع الشريف لولاة لما وقع القتل