الشرط العقدي الخاص بتسليف الأقساط يظل ملزماً ومفتوح الأثر إلى أن يرد اتفاق صريح على إلغائه، ولا يُفترض نزول الدائن عنه من مجرد سكوته أو تساهله المؤقت في المطالبة ببعض الأقساط.
ان الشرط الوارد في العقد المتعلق بتسليف الأقساط يبقى معمولا به حتى يتفق الطرفان على الغائه ولايستنتج الغاؤه من تساهل المؤجر مع المستأجر بالنسبة لاستيفاء بعض الأقساط بعد استيفاء المنفعة .