• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى شرط تسليف الأقساط نافذاً ما لم يتفق الطرفان صراحة على إلغائه ولا يُعد تساهل المؤجر في استيفاء بعض الأقساط بعد انتفاع المستأجر تنازلاً عنه

الشرط العقدي الخاص بتسليف الأقساط يظل ملزماً ومفتوح الأثر إلى أن يرد اتفاق صريح على إلغائه، ولا يُفترض نزول الدائن عنه من مجرد سكوته أو تساهله المؤقت في المطالبة ببعض الأقساط.

نص الاجتهاد

ان الشرط الوارد في العقد المتعلق بتسليف الأقساط يبقى معمولا به حتى يتفق الطرفان على الغائه ولايستنتج الغاؤه من تساهل المؤجر مع المستأجر بالنسبة لاستيفاء بعض الأقساط بعد استيفاء المنفعة .