تحسب مدة الخدمة للمواطن من بلاد الانتداب التي أداها في الحكومة السورية في خدماته التقاعدية اذا كان يوم احالته على التقاعد متمتعا بالجنسية السورية وادى العائدات عن كل مدة الخدمة.
تحسب مدة الخدمة للمواطن من بلاد الانتداب التي أداها في الحكومة السورية في خدماته التقاعدية اذا كان يوم احالته على التقاعد متمتعا بالجنسية السورية وادى العائدات عن كل مدة الخدمة.