• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحسب مدة الخدمة للمواطن من بلاد الانتداب التي أداها في الحكومة السورية في خدماته التقاعدية اذا كان يوم احالته على التقاعد متمتعا بالجنسية

تحسب مدة الخدمة للمواطن من بلاد الانتداب التي أداها في الحكومة السورية في خدماته التقاعدية اذا كان يوم احالته على التقاعد متمتعا بالجنسية السورية وادى العائدات عن كل مدة الخدمة.

نص الاجتهاد

تحسب مدة الخدمة للمواطن من بلاد الانتداب التي أداها في الحكومة السورية في خدماته التقاعدية اذا كان يوم احالته على التقاعد متمتعا بالجنسية السورية وادى العائدات عن كل مدة الخدمة.