ميعاد الاستئناف يُحسب من تاريخ التبليغ، ولا يبدأ من تاريخ التفهيم، وذلك على إطلاقه بالنسبة لأنواع الأحكام والقرارات المستأنفة.
مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ التفهيم مهما كان نوع الحكم حتى ولو كان القرار المستأنف قرارا إعداديا