• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن في القرار الإعدادي القابل للطعن استقلالاً لا يبدأ إلا من اليوم التالي لتبليغه

كل قرار إعدادي قابل للطعن استقلالاً يخضع في بدء ميعاد الطعن لقاعدة اليوم التالي للتبليغ، ما لم يثبت سقوط الحق بالطعن بالإسقاط أو الإذعان أو فوات الميعاد بعد التبليغ.

نص الاجتهاد

ان ميعاد الطعن بالقرار الاعدادي المتضمن رد طلب قصر الحجز الاحتياطي على بعض الأشياء المحجوزة لايبدأ الا بعد التبليغ المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قرره من اعتبار سريان ميعاد الطعن في يوم صدور القرار المستأنف ورد الاستئناف المرفوع ضده. ومن حيث أن الحكم المطعون ضده الذي عده القرار المستأنف غير خاضع للتبليغ لم يبين السند الذي استمد منه هذا المبدأ المخالف للقواعد العامة التي انتظمتها المادة 221 المعدلة من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن هذه القواعد تنص على بدء مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها فإنه يتعين التقيد بهذا النص في كل قرار يصدر قابلاً للطعن على وجه الاستقلال باعتبار أن حق الطعن في مثل هذا القرار يبقى قائماً إذا لم يسقط بالاسقاط أو بالاذعان أو لم ينقض ميعاد الطعن فيه بعد التبليغ. ومن حيث أن استبعاد تطبيق هذا النص دون سند من القانون يعرض الحكم للنقض عملاً بالمادة 250 المعدلة من هذا القانون. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه.