• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن يبرئ من سائر حقوقه في أي وقت ولا يصح إبراؤه من تعويض التسريح إلا بعد مضي شهر على ترك العمل

الإبراء الصادر من العامل يكون صحيحاً بالنسبة لحقوقه العمالية كافة متى كان صادراً بإرادة صحيحة، باستثناء تعويض التسريح الذي لا ينعقد الإبراء عنه إلا بعد انقضاء شهر على ترك العمل.

نص الاجتهاد

للعامل ان يبرئ من كل حقوقه في أي وقت عدا تعويض التسريح الذي لا يصح الإبراء منه الا بعد شهر من ترك العمل.