الإبراء الصادر من العامل يكون صحيحاً بالنسبة لحقوقه العمالية كافة متى كان صادراً بإرادة صحيحة، باستثناء تعويض التسريح الذي لا ينعقد الإبراء عنه إلا بعد انقضاء شهر على ترك العمل.
للعامل ان يبرئ من كل حقوقه في أي وقت عدا تعويض التسريح الذي لا يصح الإبراء منه الا بعد شهر من ترك العمل.