إذا كان النزاع منصبّاً على تصحيح قيدٍ في الأحوال المدنية، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي، ولا يُعتدّ بادعاء التصحيح لإثبات خلاف القيد إلا عبر دعوى التزوير.
مرجع النظر في تصحيح قيود الأحوال المدنية هو قاضي صلح المنطقة ولتصحيح المطلوب في الادعاء لا يثبت إلا بإقامة دعوى التزوير. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصحيح قيود الاحوال المدنية وكانت المادة 60 من القانون 376 جعلت مرجع النظر في ذلك الى قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي كما ان التصحيح المطلوب الادعاء لا يثبت الا باقامة دعوى التزوير . كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول.