• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توحّد المأجور بعد الهدم مع باقي أجزاء العقار على نحو يغيّر طبيعته ينفي تشابه الجديد مع القديم

العبرة في تشابه المأجور هي بحقيقة العين بعد التغيير، فإذا أدى الهدم والاندماج إلى تكوين مأجور جديد مختلف في طبيعته وتهيئته واستعماله، انتفى التشابه القانوني مع المأجور القديم.

نص الاجتهاد

إذا كان المأجور جزءاً من عقار مؤلف من ثلاثة مخازن وفسحة سماوية فإن اندماجه بعد الهدم بباقي الأجزاء وتشكيله مخزناً واحداً معداً لصنع الثلج يجعله غير متشابه مع المأجور القديم