العبرة في تشابه المأجور هي بحقيقة العين بعد التغيير، فإذا أدى الهدم والاندماج إلى تكوين مأجور جديد مختلف في طبيعته وتهيئته واستعماله، انتفى التشابه القانوني مع المأجور القديم.
إذا كان المأجور جزءاً من عقار مؤلف من ثلاثة مخازن وفسحة سماوية فإن اندماجه بعد الهدم بباقي الأجزاء وتشكيله مخزناً واحداً معداً لصنع الثلج يجعله غير متشابه مع المأجور القديم