الالتزام المالي الذي يستحق دفعةً واحدة ولا يتجدد دوريّاً لا يكتسب صفة الضريبة الدورية، ومن ثمّ لا يسري عليه التقادم القصير الخاص بالديون الدورية بل التقادم الطويل.
ان رسم التزفييت يستحق مرة واحدة فلا يعتبر من الضرائب الدورية وعليه فهو يخضع للتقادم الطويل