• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم التزفييت يستحق مرة واحدة ولا يعد من الضرائب الدورية فيخضع للتقادم الطويل

الالتزام المالي الذي يستحق دفعةً واحدة ولا يتجدد دوريّاً لا يكتسب صفة الضريبة الدورية، ومن ثمّ لا يسري عليه التقادم القصير الخاص بالديون الدورية بل التقادم الطويل.

نص الاجتهاد

ان رسم التزفييت يستحق مرة واحدة فلا يعتبر من الضرائب الدورية وعليه فهو يخضع للتقادم الطويل