• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتراف الحارس السرقة باحدى الوسائط المعينة في نص المادة 625 عقوبات وهو داخل المكان الموجود فيه بقصد حراسته أو الخدمة فيه

إذا ارتكب الحارس السرقة داخل المكان الموجود فيه بقصد الحراسة أو الخدمة، مستعيناً بإحدى وسائل الخلع أو التسلق أو الوسائل المعادلة المنصوص عليها، فإن الفعل يكتسب الوصف الجنائي المشدد ولا يخرج عن نطاق التجريم بسبب صفة الإقامة أو الحراسة.

نص الاجتهاد

إن اقتراف الحارس السرقة باحدى الوسائط المعينة في نص المادة 625 عقوبات وهو داخل المكان الموجود فيه بقصد حراسته أو الخدمة فيه هو من هذه الوجهة أو بواسطة الخلع أو التسلق هو ذو وصف الجنائي المناقشة: يتبين أن المتهم اغتنم فرصة إقامته حارساً في داخل المرآب فسرق من إحدى الصناديق الموضوعة في سيارة مختومة بالرصاص من قبل الجمرك بصورة خلع دفاته المسمرة باستعمال آلة خاصة. إن وقوع السرقة على هذا الشكل يجعلها داخلة في مشمول أحكام المادة 625 عقوبات إذ أن إقامة السارق في داخل المكان المسروق منه الذي هو من الأمكنة المصانة بالجدران ليس من شأنها مهما كان سببها أن تغير الوصف الجنائي الناتج عن استخدام تلك الآلة فمقترف السرقة بإحدى الوسائط المعينة في نص المادة المذكورة وهو داخل المكان الموجود فيه بقصد حراسته أو الخدمة فيه هو من هذه الوجهة كمقترف السرقة بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها أو بواسطة الخلع أو التسلق مما هو موصوف في تلك المادة القانونية لأن الوصف الجنائي متحقق في القضية على كلتا الحالتين.