اختصاص القضاء العادي ينعقد للمطالبة بدينٍ ناشئ عن قيمة أدوات زراعية ومحرك، حتى إذا ورد هذا الدين في عقد شركة زراعية، ما دام النزاع منصبّاً على دينٍ مالي لا على المسائل التي ينعقد لها اختصاصٌ خاص.
المداعاة بدين ناشئ عن قيمة أدوات زراعية ومحرك، ولو اثبت هذا الدين في عقد شركة زراعية، تبقى من اختصاص القضاء العادي.