• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المداعاة بدين ثمن الأدوات الزراعية والمحرك تبقى من اختصاص القضاء العادي ولو أثبتت في عقد شركة زراعية

اختصاص القضاء العادي ينعقد للمطالبة بدينٍ ناشئ عن قيمة أدوات زراعية ومحرك، حتى إذا ورد هذا الدين في عقد شركة زراعية، ما دام النزاع منصبّاً على دينٍ مالي لا على المسائل التي ينعقد لها اختصاصٌ خاص.

نص الاجتهاد

المداعاة بدين ناشئ عن قيمة أدوات زراعية ومحرك، ولو اثبت هذا الدين في عقد شركة زراعية، تبقى من اختصاص القضاء العادي.