اذا كانت نتيجة أبطال القرار الإداري بتأليف لجنة لفرض الضرائب والرسوم إلغاء ما فرضته منها، فان الاختصاص يكون للقضاء العادي لان العبرة للنتيجة.
اذا كانت نتيجة أبطال القرار الإداري بتأليف لجنة لفرض الضرائب والرسوم إلغاء ما فرضته منها، فان الاختصاص يكون للقضاء العادي لان العبرة للنتيجة.