• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب قصر الحجز على بعض المحجوزات يقدَّم إلى محكمة الأساس ولها تقدير كفاية المحجوزات بما يحقق حماية المدين

قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة يُطلب أمام محكمة الأساس، وتملك هذه المحكمة تقدير كفاية الأموال التي يُقصر الحجز عليها، لأن الغاية من القصر حماية المدين من التعسف أو المبالغة في التنفيذ لا حماية الدائن.

نص الاجتهاد

طلب قصره على بعض المحجوزات يقدم لمحكمة الأساس. القصر شرع لحماية المدين لا لحماية الدائن، للمحكمة ان تقدر كفاية المحجوزات التي تقصر الحجز عليها – حجز العقار اشد كلفة على المدين.