قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة يُطلب أمام محكمة الأساس، وتملك هذه المحكمة تقدير كفاية الأموال التي يُقصر الحجز عليها، لأن الغاية من القصر حماية المدين من التعسف أو المبالغة في التنفيذ لا حماية الدائن.
طلب قصره على بعض المحجوزات يقدم لمحكمة الأساس. القصر شرع لحماية المدين لا لحماية الدائن، للمحكمة ان تقدر كفاية المحجوزات التي تقصر الحجز عليها – حجز العقار اشد كلفة على المدين.