• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا حجية لقرار رئيس التنفيذ في الفصل في نزاع بدل الحكر ويجوز عرضه على القضاء العادي

إذا فصلت جهة تنفيذية في نزاعٍ موضوعي يخرج عن إجراءات التنفيذ، فإن قرارها لا يكتسب حجية ولا يمنع الخصوم من عرض النزاع على القضاء المختص، لصدوره عن جهة غير ذات ولاية.

نص الاجتهاد

إن تصدي رئيس التنفيذ للبحث في النزاع الناشب حول بدل الحكر لا يحد من اثارة هذا النزاع أمام القضاء العادي على اعتبار أن الفصل في هذا الخلاف الموضوعي يخرج عن اجراءات التنفيذ ولا تتمتع القرارات المتخذة بهذا الصدد بأية حجية لأنها تكون بحكم المعدومة لصدورها عن جهة غير ذات ولاية