اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على مسائل وإجراءات التنفيذ، فإذا تجاوزها إلى الفصل في خلاف موضوعي خرج قراره عن ولايته فلا تكون له حجية ويقع معدوم الأثر.
إن قرارات رئيس التنفيذ حول الخلافات الموضوعية والتي تخرج عن اجراءات التنفيذ لا تتمتع بأية حجية وتكون معدومة