• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات رئيس التنفيذ الصادرة في منازعات موضوعية خارجة عن إجراءات التنفيذ معدومة الأثر ولا حجية لها

اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على مسائل وإجراءات التنفيذ، فإذا تجاوزها إلى الفصل في خلاف موضوعي خرج قراره عن ولايته فلا تكون له حجية ويقع معدوم الأثر.

نص الاجتهاد

إن قرارات رئيس التنفيذ حول الخلافات الموضوعية والتي تخرج عن اجراءات التنفيذ لا تتمتع بأية حجية وتكون معدومة