الأوامر والقرارات الصادرة في غير حدود إجراءات التنفيذ لا تكتسب حجية ولا يُعتدّ بها، وعلم المشتري بحقيقة المبيع عند رسو المزاد يرتب التزامه بالآثار القانونية المترتبة على تلك الحقيقة، ومنها بدل الحكر عند كون الأرض وقفاً والبناء ملكاً.
قرار رئيس التنفيذ فيما يخرج عن إجراءات التنفيذ ليست له حجية اذ انه بحكم المعدوم المشتري الذي رسا عليه المزاد بعد الاطلاع على ان المبيع بناؤه ملك وأرضه وقف يلتزم ببدل الحكر