• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رئيس التنفيذ الخارج عن إجراءات التنفيذ لا حجية له، والمشتري في المزاد مع العلم بأن البناء ملك والأرض وقف يلتزم ببدل الحكر

الأوامر والقرارات الصادرة في غير حدود إجراءات التنفيذ لا تكتسب حجية ولا يُعتدّ بها، وعلم المشتري بحقيقة المبيع عند رسو المزاد يرتب التزامه بالآثار القانونية المترتبة على تلك الحقيقة، ومنها بدل الحكر عند كون الأرض وقفاً والبناء ملكاً.

نص الاجتهاد

قرار رئيس التنفيذ فيما يخرج عن إجراءات التنفيذ ليست له حجية اذ انه بحكم المعدوم المشتري الذي رسا عليه المزاد بعد الاطلاع على ان المبيع بناؤه ملك وأرضه وقف يلتزم ببدل الحكر