التأمين القضائي إذا كان محدد المقدار وجب إيداعه كاملاً خلال الأجل القانوني، ولا يغني استكماله بعد فوات الميعاد عن التزام الإيداع في المدة، فتترتب عليه جزاء الرد شكلاً.
لئن كان حساب الرسوم يقع على عاتق الموظف المكلف بتنظيم سند قبضها ويجوز تكليف صاحب العلاقة بتكملتها ولو بعد فوات الميعاد فإن التأمين محدد المقدار ويجب ايداعه كاملا ضمن المدة القانونية تحت طائلة رد الطعن شكلا .