• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إيداع التأمين المحدد كاملاً ضمن الميعاد القانوني تحت طائلة رد الطعن شكلاً

التأمين القضائي إذا كان محدد المقدار وجب إيداعه كاملاً خلال الأجل القانوني، ولا يغني استكماله بعد فوات الميعاد عن التزام الإيداع في المدة، فتترتب عليه جزاء الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

لئن كان حساب الرسوم يقع على عاتق الموظف المكلف بتنظيم سند قبضها ويجوز تكليف صاحب العلاقة بتكملتها ولو بعد فوات الميعاد فإن التأمين محدد المقدار ويجب ايداعه كاملا ضمن المدة القانونية تحت طائلة رد الطعن شكلا .