لا يجوز الإحالة المباشرة إلى مجلس التأديب بعد براءة الموظف، لأن الجهة الإدارية هي التي تملك أولاً تقدير الجزاء المناسب بين العقوبات الخفيفة والإحالة للمجلس عند قيام موجبها.
بعد القضاء ببراءه الموظف لاتحال الاضباره رأساً الى مجلس التأديب، وإنما تحال الى الإداره لترى أما فرض احدى العقوبات الخفيفه وأما الاحاله الى المجلس لفرض العقوبات الشديده