• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إحالة أضبارة الموظف بعد البراءة مباشرةً إلى مجلس التأديب بل تعرض على الإدارة لتقدير العقوبة المناسبة

لا يجوز الإحالة المباشرة إلى مجلس التأديب بعد براءة الموظف، لأن الجهة الإدارية هي التي تملك أولاً تقدير الجزاء المناسب بين العقوبات الخفيفة والإحالة للمجلس عند قيام موجبها.

نص الاجتهاد

بعد القضاء ببراءه الموظف لاتحال الاضباره رأساً الى مجلس التأديب، وإنما تحال الى الإداره لترى أما فرض احدى العقوبات الخفيفه وأما الاحاله الى المجلس لفرض العقوبات الشديده