العبرة في تكييف الشركة هي بطبيعة تنظيمها الظاهر للغير: فإن كانت مستترة بلا عنوان ولا شخصية معنوية فهي شركة محاصة، أما إذا مارس الشركاء أعمالاً تُشعر الغير بوجودها وتعاملوا باسمها، عُدّت شركة تضامن فعلية تسري عليها أحكام الشركات التضامنية غير المشهرة.
إن الشركة المعقودة بين عدة أشخاص لإقامة بناء وبيعه بقصد الربح تعتبر من شركات المحاصة مادام أنها ليس لها عنوان ولا شخصية معنوية ولم تشهر أما إذا صدر من الشركاء تصرفات تشهر الغير بوجود الشركة كأن يتعاقد أحد الشركاء مع الغير باسم هذه الشركة فإنها تتحول إلى شركة تضامنية فعلية غير مستوفية لإجراءات الشهر وتطبق عليها قواعد شركات التضامن الفعلية