• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود المزارعة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمت خطيا، ولا يعتد بالعقد الشفوي إلا إذا كان سابقا لنفاذ قانون العلاقات الزراعية ويثبت بالبينة الشخصية

الأصل في عقد المزارعة وجوب الكتابة لانعقاده على وجه صحيح، والاستثناء يقتصر على العقود الشفوية التي أُبرمت قبل نفاذ قانون العلاقات الزراعية، إذ يمكن إثباتها بالبينة الشخصية فقط.

نص الاجتهاد

ان عقود المزارعة سواء كانت بالبدل أم بالمشاركة يجب أن تكون خطية وأما العقود الشفوية لا تعتبر قانونية إلا إذا كانت معقودة قبل نفاذ قانون العلاقات الزراعية ويمكن إثباتها في هذه الحالة الأخيرة فقط بالبينة الشخصية