الأصل في عقد المزارعة وجوب الكتابة لانعقاده على وجه صحيح، والاستثناء يقتصر على العقود الشفوية التي أُبرمت قبل نفاذ قانون العلاقات الزراعية، إذ يمكن إثباتها بالبينة الشخصية فقط.
ان عقود المزارعة سواء كانت بالبدل أم بالمشاركة يجب أن تكون خطية وأما العقود الشفوية لا تعتبر قانونية إلا إذا كانت معقودة قبل نفاذ قانون العلاقات الزراعية ويمكن إثباتها في هذه الحالة الأخيرة فقط بالبينة الشخصية