• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تامين اعتراض – عدم إيداع التامين بكامله عند الاعتراض يوجب رده، ولا يحق للمعترض الاستدراك بالدفع بعد المدة

يشترط لقبول الاعتراض إيداع التأمين كاملاً ضمن المدة المحددة، فإذا وقع النقص في الإيداع وجب رد الاعتراض، ولا يفيد استدراك النقص بعد انقضاء الأجل.

نص الاجتهاد

تامين اعتراض – عدم إيداع التامين بكامله عند الاعتراض يوجب رده، ولا يحق للمعترض الاستدراك بالدفع بعد المدة، وواجب معرفة المبلغ الواجب يقع على المعترض لا على المساعد القضائي.