يشترط لقبول الاعتراض إيداع التأمين كاملاً ضمن المدة المحددة، فإذا وقع النقص في الإيداع وجب رد الاعتراض، ولا يفيد استدراك النقص بعد انقضاء الأجل.
تامين اعتراض – عدم إيداع التامين بكامله عند الاعتراض يوجب رده، ولا يحق للمعترض الاستدراك بالدفع بعد المدة، وواجب معرفة المبلغ الواجب يقع على المعترض لا على المساعد القضائي.