من خصائصه بطلان تنازل الإدارة عن مفعول إجراءاتها الإبداع من المصلحة العامة – لا تلزم الإدارة بتسبيب قرارها اذا كانت ظروفه تشكل أسبابا جدية للقرار – ليس للقضاء ان يعقب على جزاء قرره الشارع عقوبة لمخالفة معينة.
من خصائصه بطلان تنازل الإدارة عن مفعول إجراءاتها الإبداع من المصلحة العامة – لا تلزم الإدارة بتسبيب قرارها اذا كانت ظروفه تشكل أسبابا جدية للقرار – ليس للقضاء ان يعقب على جزاء قرره الشارع عقوبة لمخالفة معينة.