بطلان الشركة لعدم توثيقها بسند تأسيس خطي لا يحول دون الاعتداد بوجودها الفعلي وتصفيتها إذا ثبت أو أقرّ الشركاء بأنها قائمة.
بطلان الشركة لعدم ربطها بسند تأسيس خطي لا يمنع من اعتبارها قائمة فعلاً وتصفيتها إذا اعترف الشركاء بوجودها