• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الشركة لعدم توثيق سند تأسيسها خطياً لا يحول دون اعتبارها قائمة فعلاً وتصفيتها متى اعترف الشركاء بوجودها

بطلان الشركة لعدم توثيقها بسند تأسيس خطي لا يحول دون الاعتداد بوجودها الفعلي وتصفيتها إذا ثبت أو أقرّ الشركاء بأنها قائمة.

نص الاجتهاد

بطلان الشركة لعدم ربطها بسند تأسيس خطي لا يمنع من اعتبارها قائمة فعلاً وتصفيتها إذا اعترف الشركاء بوجودها