• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب استنفاد طريق النقض قبل اللجوء إلى طلب إعادة المحاكمة متى كان سببها يصلح للطريقين معاً

إذا كان سبب الطعن يصلح قانوناً لإعادة المحاكمة وللطعن بالنقض معاً، وجب سلوك طريق النقض أولاً، ولا يُقبل طلب إعادة المحاكمة قبل انقضاء أو استنفاد هذا الطريق.

نص الاجتهاد

الإنابة لا تقبل في تقديم الطعن المناقشة: المناقشة: من حيث أن سبب طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه بني على صدور قرارين متناقضين بين ذات الخصوم في نزاع يتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. – ولئن كان مثل هذا السبب مما يصلح لطلب اعادة المحاكمة عملاً بالفقرة / ج / من المادة 242 من قانون أصول المحاكمات إلا أنه بذات الوقت يصلح سبباً للطعن بالنقض سواء دفع به ام لم يدفع كما تنص عليه الفقرة / ج / من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات. – ومن حيث أن الفقه يوصي بأنه «إذا كان الحكم قابلاً للالتماس باعادة النظر والنقض بذات الوقت وجب الطعن فيه بالنقض أولاً». التعليق على نصوص قانون المرافعات لأبي الوفاء . – ومن حيث ان المحكوم عليه بالقرار رقم 1111 موضوع الابطال لجأ إلى طلب اعادة المحاكمة قبل أن يستنفذ الطعن بطريق النقض من أجله. – ومن حيث ان مجرد وضع هذا القرار في دائرة التنفيذ لا يغني عن واجب التبليغ له للمحكوم عليه. حيث تبدأ من تاريخه مدة الطعن وعلى هذا فإن مدة الطعن هذه مازالت مفتوحة ولم يتخذ القرار صفة القضية المقضية. – ومن حيث أن الاخذ بهذا يعني أن طلب اعادة المحاكمة قدم قبل أوانه ويغدو القرار المطعون فيه عرضة للنقض. – لذلك فقد تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه.