• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم الطعن بالإنابة إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحة

الأصل أن إجراءات الطعن تباشر من ذي الصفة أو من يمثله تمثيلاً قانونياً صحيحاً، ولا تُقبل الإنابة في تقديم الطعن إلا بنصٍّ صريح يجيزها.

نص الاجتهاد

الانابة لا تقبل في تقديم الطعن