الأصل أن إجراءات الطعن تباشر من ذي الصفة أو من يمثله تمثيلاً قانونياً صحيحاً، ولا تُقبل الإنابة في تقديم الطعن إلا بنصٍّ صريح يجيزها.
الانابة لا تقبل في تقديم الطعن