تعمد البائع إخفاء العيب يوجب عليه الضمان، لأن الغشّ يسقط عنه الاحتجاج بجهله بالعيب ويحمّله مسؤولية ما ترتب عليه.
اذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه الزم بالضمان (مدني ) .