• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بضمان العيب إذا أخفاه عمداً على نحو غشٍّ

تعمد البائع إخفاء العيب يوجب عليه الضمان، لأن الغشّ يسقط عنه الاحتجاج بجهله بالعيب ويحمّله مسؤولية ما ترتب عليه.

نص الاجتهاد

اذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه الزم بالضمان (مدني ) .