• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُطبق على مهنة تصليح الدراجات والموتورات نسبة ستة في المئة من القيمة المقدرة للمأجور

إذا كان المأجور مخصّصاً لمهنة تصليح الدراجات والموتورات وما شابهها، فإن النسبة الواجب تطبيقها هي 6% من القيمة المقدّرة للمأجور.

نص الاجتهاد

إن مهنة تصليح الدراجات والموتورات وما شابه ذلك تكون النسبة التي تنطبق على هذه المهنة هي 6% من القيمة المقدرة للمأجور