إذا كان المأجور مخصّصاً لمهنة تصليح الدراجات والموتورات وما شابهها، فإن النسبة الواجب تطبيقها هي 6% من القيمة المقدّرة للمأجور.
إن مهنة تصليح الدراجات والموتورات وما شابه ذلك تكون النسبة التي تنطبق على هذه المهنة هي 6% من القيمة المقدرة للمأجور