للمحكمة أن تحكم في الدعوى الأصلية استقلالاً وتتابع نظر الدعوى المتقابلة دون أن يستلزم أحدهما الفصل في الآخر، متى كان ذلك لا يخلّ بحقوق الخصوم ولا يمنع بحث موضوع الدعوى المتقابلة على حدة.
يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الأصلية والاستمرار في رؤية الدعوى المتقابلة