• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وتستمر في نظر الدعوى المتقابلة

للمحكمة أن تحكم في الدعوى الأصلية استقلالاً وتتابع نظر الدعوى المتقابلة دون أن يستلزم أحدهما الفصل في الآخر، متى كان ذلك لا يخلّ بحقوق الخصوم ولا يمنع بحث موضوع الدعوى المتقابلة على حدة.

نص الاجتهاد

يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الأصلية والاستمرار في رؤية الدعوى المتقابلة