ضمان العيب الخفي في المبيع يثبت على البائع، ولا ينتفي إلا بإثبات علم المشتري بالعيب أو إمكان تبينه بالفحص المعتاد، أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشّاً فإن مسؤوليته تشتد.
البائع ملزم بضمان قيمة العيب ما لم يثبت البائع أن المشتري كان عالماً بهذا العيب أو أنه كان يستطيع أن يتبينه لو فحصه بعناية الرجل المعتاد إلا أن يثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العيب غشاً منه