• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بضمان العيب الخفي ما لم يثبت علم المشتري به أو إمكان تبينه بالفحص المعتاد، ويشتد الضمان إذا تعمد البائع إخفاءه غشاً

ضمان العيب الخفي في المبيع يثبت على البائع، ولا ينتفي إلا بإثبات علم المشتري بالعيب أو إمكان تبينه بالفحص المعتاد، أما إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشّاً فإن مسؤوليته تشتد.

نص الاجتهاد

البائع ملزم بضمان قيمة العيب ما لم يثبت البائع أن المشتري كان عالماً بهذا العيب أو أنه كان يستطيع أن يتبينه لو فحصه بعناية الرجل المعتاد إلا أن يثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العيب غشاً منه