إذا وُجّهت البطاقة إلى المستأجر، فإن آثارها القانونية لا تقتصر عليه، بل تنصرف أيضاً إلى خلفه من أفراد أسرته المحددين قانوناً.
البطاقة الموجهة الى المستأجر تنتج آثارها تجاه خلفه وهم أفراد أسرته كما عينهم المرسوم 464