• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجير اليومي المعلم لا يتمتع بحماية الإخلاء المقررة للمستأجرين

الحماية من الإخلاء المقررة للمستأجرين لا تمتد إلى من يشغل المأجور بصفة أجير يومي أو معلم وكيل بأجرة يومية، ما دام مركزه القانوني ليس مركز المستأجر المحمي.

نص الاجتهاد

المعلم الوكيل بأجرة يومية ليس محميا عن الإخلاء