الحماية من الإخلاء المقررة للمستأجرين لا تمتد إلى من يشغل المأجور بصفة أجير يومي أو معلم وكيل بأجرة يومية، ما دام مركزه القانوني ليس مركز المستأجر المحمي.
المعلم الوكيل بأجرة يومية ليس محميا عن الإخلاء