إذا وُجِّه الإنذار إلى المستأجر على وجه صحيح قبل وفاته، امتد أثره إلى من يخلفه في عقد الإيجار، ولا يُشترط توجيه إنذار جديد إلى الورثة متى كان الانتقال إليهم قد تم بالاستخلاف القانوني.
ان الانذار الموجه الى المستأجر قبل وفاته يحدث أثره القانوني ويمكن ان يقضي الى التخلية في حق ورثته من بعده ولا حاجة لان يوجه المؤجر انذارا جديدا الى الورثة الذين انتقل اليهم عقد الإيجار بالاستخلاف المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 464 لعام 1949 سيما وان هذا النص لم يلغ بقوانين الاجار المتعاقبة ولا حاجة لإثبات هذا الاستخلاف بحجة ارث ، ذلك ان اقرار شاغلة العقار بأنها زوجة المستأجر وانها تشغل المأجور يكفيان لمساءلتها