الاستفادة من حماية الإخلاء لعلة السكن مقصورة على الموظف الدائم أو الموظف الوكيل الخاضع لقانون الموظفين، وعلى المستخدم الخاضع لنظام المستخدمين، ولا تشمل من كانت علاقته بالعمل اليومية الأجر وغير خاضعة لأحد هذين النظامين.
ان الموظف الذي يستفيد من حماية التخلية لعلة السكن هو الموظف الدائم او الموظف الوكيل الخاضع لقانون الموظفين او المستخدم الخاضع انظام المستخدمين وعليه فإن المعلمة الوكيلة التي تعمل في مدارس الحكومة بأجرة يومية لا تخضع لقانون الموظفين او نظام المستخدمين و بالتالي لا تستفيد من هذه الحماية المناقشة: لما كان ثابت أن ابنة رافع الطعن تعمل في مدارس الحكومة معلمة وكيلة بأجرة يومية ولا تخضع لقانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين فإنه لا يمكن اعتبارها في عداد الموظفين أو المستخدمين المحميين من التخلية لعلة السكنى ذلك لأن لموظف الذي يستفيد من الحماية هو الموظف الدائم أو الموظف الوكيل الخاضع لقانون الموظفين الأساسي أو المستخدم الخاضع لنظام المستخدمين كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 23/2/1954. وعليه يبدو الحكم الذي سار على هذا النهج متفقاً مع أحكام القانون بصورة تستلزم رفض الطعن