• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يتضمن تعهداً بإنجاز عمل مع شرط جزائي عند عدم التسليم في الميعاد يعد مقاولة لا عقد عمل

العبرة في تكييف العقد بمضمونه الحقيقي؛ فإذا انصبّ على إنجاز عمل وتسليمه لقاء التزام جزائي عند عدم الوفاء بالميعاد، عُدّ عقد مقاولة لا عقد عمل.

نص الاجتهاد

العقد الذي فيه تعهد بالعمل مع شرط جزائي عند عدم التسليم في الموعد هو مقالة لا عمل.