العبرة في تكييف العقد بمضمونه الحقيقي؛ فإذا انصبّ على إنجاز عمل وتسليمه لقاء التزام جزائي عند عدم الوفاء بالميعاد، عُدّ عقد مقاولة لا عقد عمل.
العقد الذي فيه تعهد بالعمل مع شرط جزائي عند عدم التسليم في الموعد هو مقالة لا عمل.