• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد صفة العقد يكون بمدى خضوع العامل لإدارة رب العمل وإشرافه

يُكيَّف العقد على أنه عقد عمل فقط متى توافرت فيه التبعية لإدارة رب العمل وإشرافه؛ فإذا انتفت هذه التبعية وظهر أن الالتزام هو إنجاز عمل مستقل ضمن أجل محدد مع شرط جزائي متبادل، خرج العقد من وصف عقد العمل.

نص الاجتهاد

اذا ظهر من الاتفاق المعقود بين الطرفين ان المدعي لايعمل تحت إدارة المدعى عليه او اشرافه بدليل اشتراط تسليم العمل ضمن مدة معينة ووجود الشرط الجزائي على من يخل بالاتفاق من احد الجانبين فإن العقد لايعتبر عقد عمل .