يُكيَّف العقد على أنه عقد عمل فقط متى توافرت فيه التبعية لإدارة رب العمل وإشرافه؛ فإذا انتفت هذه التبعية وظهر أن الالتزام هو إنجاز عمل مستقل ضمن أجل محدد مع شرط جزائي متبادل، خرج العقد من وصف عقد العمل.
اذا ظهر من الاتفاق المعقود بين الطرفين ان المدعي لايعمل تحت إدارة المدعى عليه او اشرافه بدليل اشتراط تسليم العمل ضمن مدة معينة ووجود الشرط الجزائي على من يخل بالاتفاق من احد الجانبين فإن العقد لايعتبر عقد عمل .