• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية

الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية — قانون، رقم 59، 1953، نافذ ومعدَّل، 25 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: أهلية الزواج للذكور والإناث يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.
  • المادة 3: إذن زواج المراهقة بشروط طبية وولي معدلة وفقا للقانون تاريخ 1959/7/2 لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.
  • المادة 4: حق فسخ زواج المراهقين بدون إذن ولي معدلة وفقا للقانون تاريخ 1959/7/2 إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.
  • المادة 5: شروط الزواج للصغار والمعتوهين والمرضى معدلة وفقا للقانون تاريخ 1959/7/2 لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة. ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والت...
  • المادة 6: زواج الكبيرة بإذن مع إشعار الولي معدلة وفقا للقانون تاريخ 1959/7/2 إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتر...
  • المادة 9: بطلان الزواج من مزوجة الغير عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.
  • المادة 10: منع تعدد الزوجات وبطلان الزواج الثاني ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.
  • المادة 11: حظر إعادة المطلقة لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.
  • المادة 14: شروط عقد الزواج والشهود والتوكيل يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس الع...
  • المادة 20: مهر ونفقة الزوجة وحق التوارث يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.
  • المادة 23: واجبات الزوجين في المعاشرة والحقوق الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.
  • المادة 28: مفهوم النفقة وشمولها وطرق أدائها النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.
  • المادة 30: تقدير النفقة عند امتناع الزوج عن الإنفاق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.
  • المادة 31: تقدير النفقة عند عجز الزوج عن الإنفاق إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.
  • المادة 38: تحريم المطلقة بعد التفريق القضائي لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
  • المادة 42: فسخ الزواج بالتراضي أمام القاضي للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.
  • المادة 54: حق الأم في حضانة الطفل وتربيته للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.
  • المادة 56: سقوط حق الحضانة عند زواج الحاضنة إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.
  • المادة 60: مسؤولية الأب عن أجرة الحضانة اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.
  • المادة 61: حقوق الحاضنة في الأجرة والسكن إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.
  • المادة 62: إجبار الأم على الحضانة عند عدم وجود مال إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.
  • المادة 63: أولوية الأم في الحضانة عند وجود متبرعة إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم ل...
  • المادة 64: انتهاء مدة حضانة الأطفال وإجراءاتها تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة. ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة...
  • المادة 65: منع الأب من إخراج الطفل من بلد الأم يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.
  • المادة 66: قيود سفر الحاضنة بالطفل بعد الطلاق ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب.