• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون ضريبة الدخل

قانون ضريبة الدخل — قانون، رقم 24، 2003، نافذ، 134 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: فرض ضريبة على الدخل بأنواعه المختلفة تطرح ضريبة على الدخل تتناول: أ- الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون. ب- المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً ع...
  • المادة 2: المكلفون بالضريبة على أرباح المهن والأعمال أ- تتناول الضريبة المكلفين الأتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة. ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات: 1....
  • المادة 3: فرض الضريبة على أرباح الأعمال داخل سوريا تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف أكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جم...
  • المادة 4: الإعفاءات الضريبية للجمعيات التعاونية والزراعية أ- تعفى من الضريبة: 1. جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها. 2. المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكو...
  • المادة 5: أساس احتساب الضريبة وفق الربح السنوي أ- تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول. ب- تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف. ج- يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير...
  • المادة 6: التزام المكلفين بمسك قيود محاسبية منتظمة أ- على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية. ب- يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية.
  • المادة 7: مكونات الربح الصافي والأعباء القابلة للتنزيل أ- يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل. ب- إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطو...
  • المادة 8: الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي: أ- النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة. ب- النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل. ج- المبالغ التي يحسبها...
  • المادة 9: ضريبة على دخل مؤسسات التأمين والتوفير تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.
  • المادة 10: شروط قبول حسابات المكلفين الأجانب لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعما...
  • المادة 11: ضريبة على الأرباح المحولة للمؤسسات الأجنبية إن المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إما بزيادة أسعار الشرا...
  • المادة 12: تنزيل العجز من الأرباح في السنوات اللاحقة إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقى شيء أيضا...
  • المادة 13: تقديم بيان مالي سنوي للمكلفين ضمن مهل محددة أ- يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية: 1. لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة وال...
  • المادة 14: تقديم الوثائق المالية للمكلفين وتفاصيل الأرباح والخسائر أ- على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة. ب-...
  • المادة 15: التزامات المكلفين عند تصفية أو تنازل المؤسسات إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد. يجرى التكليف على أساس الربح الصافي...
  • المادة 16: نسب الضريبة على الأرباح الصافية للمكلفين أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية: بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا الإدارة المحلية: 1. 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000...
  • المادة 17: تقديم بيانات الأرباح السنوية معتمدة من محاسب قانوني أ- على المكلفين المعددين في المادة 2 من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13و 14و 15و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية. ب- تتم بقرار من وزير المالي...
  • المادة 18: غرامات عدم تقديم البيانات الضريبية في المهل المحددة مع مراعاة أحكام المادة 17 السابقة: أ- 1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة المحددة البيان المنصوص عليه في المواد 13و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار...
  • المادة 19: عقوبات التهرب الضريبي باستخدام دفاتر محاسبية مزورة أ- إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاُ أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء ب...
  • المادة 20: تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة للمكلفين أ- ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة. ب- يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك...
  • المادة 21: ضريبة الدخل على ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات أ- يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات. ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له. واكتسب من تكرار مما...
  • المادة 22: اعتبار العقار وحدة تكليف في ضريبة الاتجار بالعقارات يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين.
  • المادة 23: مسؤولية الخلف والسلف في تسديد الضريبة عند الانتقال في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجبارياً أم اختيارياً مجانياً أم ببدل يصبح الخلف مسؤولاً بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير. تطبق أحكا...
  • المادة 24: تدقيق البيانات الضريبية للمؤسسات والشركات أ- تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءاً متمماً لبيانه ويحرر ضب...
  • المادة 25: تحديد الضريبة بناءً على بيان المكلف أو تعديلات الدوائر المالية عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق.
  • المادة 26: صلاحيات الدوائر المالية في التدقيق وفرض الغرامات يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود....
  • المادة 27: إخطار المكلف بالتكليف المؤقت وشروط تسليم التقرير يبلغ المكلف إخباراً خطياً فردياً يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمناً معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق. عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط.
  • المادة 28: مهلة الاعتراض على التكليف المؤقت وإجراءات تقديم الوثائق أ- يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً. ب- إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً. وإذا اعترض...
  • المادة 29: عرض التكاليف المؤقتة على لجنة الإدارة المالية والاعتراضات أ- في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضا...
  • المادة 30: دور لجنة فرض الضريبة في دراسة التكاليف المؤقتة تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 28 ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشف...
  • المادة 31: نفاذ جداول التكاليف وطرق الإبلاغ للمكلفين أ- تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص علي...
  • المادة 32: مهلة طلب إعادة النظر في قرارات لجنة فرض الضريبة أ- يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في...
  • المادة 33: تشكيل لجنة إعادة النظر في وزارة المالية أ- تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي: . معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رئيساً. . قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل عضواً. . أحد المديرين في ا...
  • المادة 34: شروط قبول طلب إعادة النظر وتأمين الدفع أ- إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات. ب- يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن...
  • المادة 35: إجراءات تدقيق طلبات إعادة النظر وتعيين الخبراء أ- تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء...
  • المادة 36: تحمل نفقات التحقيق والخبرة وإعادة التأمين إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به. يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه وإلا يصبح إيراداً...
  • المادة 37: شروط وإجراءات طلب تصحيح القرارات المالية أ- يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة. 2- إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه. 3- إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة ف...
  • المادة 38: تشكيل واختصاصات الهيئة العامة للجان إعادة النظر أ- تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي: . رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيساً. . اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير المالية عضوين. . مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للج...
  • المادة 39: استحقاق الضريبة بعد إعلان جداول التكليف مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14و 15و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف.
  • المادة 40: الطعن في قرارات لجان إعادة النظر أمام القضاء أ- يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص. ب- تحدد الحالات التي يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص في الآتي: 1- في الأساس القانوني للتك...