تعديل قانون العقوبات — قانون، رقم 23، 1981، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل المادة 364 مكرر
يضاف إلى المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات فقرة برقم ( و ) على الشكل التالي :
و – تلغى كافة النصوص المخالفة وعلى الأخص ما يتعارض مع المادتين /72/ و/80/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته مع أحكام هذه المادة .