تعديل قانون التأمينات الاجتماعية — قانون، رقم 46، 1980، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل صرف معاشات المغادرين
تعدل المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي :
تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريط...
المادة 2: تنفيذ القانون بقرارات الوزير
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .