تعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 — قانون، رقم 4، 2015، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل قانون السير والمركبات
تعدل المادتان 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته على النحو الآتي:
"المادة 96:
أ. يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمس...
المادة 2: نفاذ التعديلات وحماية الحقوق المكتسبة
تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.