• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون العقوبات العام

تعديل قانون العقوبات العام — قانون، رقم 8، 2019، نافذ، 5 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل مادة التشرد واستجداء الإحسان تعدل المادة 596 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي.. 1- من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمنا عوقب بالحب...
  • المادة 2: تعديل عقوبة الإدمان والاستجداء تعدل المادة 597 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي.. 1- من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى...
  • المادة 3: تعديل عقوبة التشرد والتسول المشدد تعدل المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي.. إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية.. 1- بالتهديد أو أعمال الشدة. 2- بحمل أي وثيقة كاذبة. 3- بالتظاهر بجراح أو عاهات. 4-...
  • المادة 4: تعديل عقوبة استغلال القاصر في التسول تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي.. كل من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزا إلى التسول بأي طريقة كانت جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سن...
  • المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.