تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية — مرسوم تشريعي، رقم 109، 2011، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: اختصاص الضابطة العدلية بالجنايات
من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 21/4/2011 لتصبح على النحو التالي:
- تضاف إلى المادة /17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية :
3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في ال...