• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية

تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية — مرسوم تشريعي، رقم 109، 2011، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: اختصاص الضابطة العدلية بالجنايات من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 21/4/2011 لتصبح على النحو التالي: - تضاف إلى المادة /17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية : 3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في ال...
  • المادة 2: نفاذ المرسوم من تاريخ صدوره ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.