تعديل النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
تعديل النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 — مرسوم تشريعي، رقم 116، 2011، نافذ، 4 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل شروط التعيين الوظيفي
تعدل المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لتصبح على النحو التالي..
مع مراعاة أحكام المواد 12/13/14/16 من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي:
أ- بموجب مسابقة: تجرى لوظائف الفئتين الأولى والثانية.
ب- بموجب اختبا...
المادة 2: تعديل آلية التعيين بالاختبار
تعدل المادة 10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لتصبح على النحو التالي:
أ- يتم التعيين بموجب الاختبار عن طريق إعلان الجهة صاحبة الحق بالتعيين عن احتياجاتها من العاملين حسب الفئات المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها ف...
المادة 3: تعديل قيد العمل
تعدل المادة 17 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتصبح على النحو التالي:
أ- تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني دا...