• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004

تعديل النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 — مرسوم تشريعي، رقم 116، 2011، نافذ، 4 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل شروط التعيين الوظيفي تعدل المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لتصبح على النحو التالي.. مع مراعاة أحكام المواد 12/13/14/16 من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي: أ- بموجب مسابقة: تجرى لوظائف الفئتين الأولى والثانية. ب- بموجب اختبا...
  • المادة 2: تعديل آلية التعيين بالاختبار تعدل المادة 10 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لتصبح على النحو التالي: أ- يتم التعيين بموجب الاختبار عن طريق إعلان الجهة صاحبة الحق بالتعيين عن احتياجاتها من العاملين حسب الفئات المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها ف...
  • المادة 3: تعديل قيد العمل تعدل المادة 17 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتصبح على النحو التالي: أ- تعتبر وثيقة قيد العمل الصادرة عن المكاتب العامة للتشغيل من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل في الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني دا...
  • المادة 4: نفاذ المرسوم من تاريخ صدوره ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.