• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون العقوبات العسكري

تعديل قانون العقوبات العسكري — مرسوم تشريعي، رقم 19، 1983، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تنقلات القضاة العسكريين يلغى نص المادة / 38 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ، ويستعاض عنه بالنص التالي : لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات...
  • المادة 2: نفاذ المرسوم التشريعي بتاريخ صدوره ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . صدر في 9/11/1403 هو 17/8/1983 م