• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون سوق الأوراق المالية

تعديل قانون سوق الأوراق المالية — مرسوم تشريعي، رقم 36، 2008، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل شروط الترخيص المالي تعدل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 لتصبح على الشكل التالي: أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال ش...
  • المادة 2: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.