تعديل قانون سوق الأوراق المالية — مرسوم تشريعي، رقم 36، 2008، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل شروط الترخيص المالي
تعدل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 لتصبح على الشكل التالي:
أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال ش...