تعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949
تعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 — مرسوم تشريعي، رقم 4، 2020، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل المادة 309 بالعقوبات المالية
تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..
1. يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة...
المادة 2: استثناءات في الجرائم المنصوص عليها
1. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة.
2. لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.