تعديل قانون سوق الأوراق المالية — مرسوم تشريعي، رقم 53، 2009، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل عضوية سوق دمشق للأوراق المالية
يعدل كل من البندين (3,5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي:
3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.
5- ثلاثة...
المادة 2: تعديل حدود حركة الورقة المالية
يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي:
4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.