تعديل قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية رقم 61 لعام 1950
تعديل قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية رقم 61 لعام 1950 — مرسوم تشريعي، رقم 96، 2011، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل جرائم الأسلحة والمتفجرات
تضاف إلى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها:
8- الجرائم المنصوص عنها في:
أ- قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تا...
المادة 3: نفاذ المرسوم التشريعي ونشره الرسمي
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
صدر في 27/8/1432 هجري الموافق لـ 28/7/2011م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 33 لعام 2011 الصفحة 1123