• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية رقم 61 لعام 1950

تعديل قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية رقم 61 لعام 1950 — مرسوم تشريعي، رقم 96، 2011، نافذ، 3 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل جرائم الأسلحة والمتفجرات تضاف إلى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها: 8- الجرائم المنصوص عنها في: أ‌-     قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تا...
  • المادة 2: إحالة الدعاوى إلى القضاء العسكري تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة /1/ بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.
  • المادة 3: نفاذ المرسوم التشريعي ونشره الرسمي ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 27/8/1432 هجري الموافق لـ 28/7/2011م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 33 لعام 2011 الصفحة 1123